الشهيد الثاني

371

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« الفصل الثالث » « في العِدد » جمع عدّة ، وهي مدّة تتربّص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل ، أو تعبّداً « 1 » و « لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج » من الطلاق والفسخ « إلّافي الوفاة ، فيجب » على الزوجة مطلقاً الاعتداد « أربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حرّة » وإن كان زوجها عبداً « ونصفها » شهران وخمسة أيّام « إن كانت أمة » وإن كان زوجها حرّاً على المشهور « 2 » ومستنده صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : « الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيّام » « 3 » . وقيل : كالحرّة « 4 » استناداً إلى عموم الآية « 5 » وبعض الروايات « 6 » وتخصيصهما

--> ( 1 ) كما في عدّة الوفاة في غير المدخول بها . ( 2 ) في ( ر ) ونسخة بدل ( ش ) : الأشهر . ( 3 ) الوسائل 15 : 473 ، الباب 42 من أبواب العدد ، الحديث 9 . ( 4 ) قاله الصدوق في المقنع : 358 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 743 . ( 5 ) وهي الآية 234 من سورة البقرة . ( 6 ) وهي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ، انظر الوسائل 15 : 472 ، الباب 42 من أبواب العدد ، الحديث 2 .